بالميراث أنه أولى بها ممن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأولى وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره بقوله والأب أولى من الابن وإن كانا من طبقة واحدة لمزيد الاختصاص فيه بالنحو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة وبهذا المعنى الذي فسرنا به الأولوية تسقط المنافاة بينها وبين ما يأتي من التفصيل بأن الابن أكثر نصيبا من الأب والجد مساو للأخ لأنه مندفع بما ذكرناه والولد وإن نزل أولى من الجد وهو ظاهر لكون الولد أولى بالإرث والجد للأب أولى من الأخ والأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما والأخ للأب أولى من الأخ للام والعم أولى من الخال وابن العم من ابن الخال والعم للأبوين أولى من العم لأحدهما كما إن العم للأب أولى من العم للام وكذا القول في الخال والمعتق من ضامن الجريرة والضامن من الحاكم فإذا فقد الجميع فوليه الحاكم ثم عدول المسلمين وهذا الترتيب بعضه مبين على أولوية الميراث وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها وهو أما كثرة الحنو والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن أو التوليد كالجد بالنسبة إلى الأخ أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال والعمل بهذا الوضع هو المشهور والزوج مع وجوده أولى من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير الزوج أحق بالصلاة على الزوجة مطلقا ولا فرق بين الدائم والمستمتع بها ولا بين الحرة والمملوكة لاطلاق النص فيكون الزوج أولى من سيد المملوكة لو كانت لغيره والأقوى إن الزوجة ليست كذلك لعدم النص وذهب بعض الأصحاب إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لهما لغة كما قال الله تعالى وأصلحنا له زوجه ويضعف بأن ذلك إنما يتم مع إطلاق ولاية الزوج والامر ليس كذلك بل آخر الخبر وهو قوله على الزوجة صريح في إرادة الذكر وظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي للآية وذهب بعض الأصحاب إلى تقديمه على الولي لثبوت وجوب الوفاء بالوصية ولأن الميت ربما أثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه فلا ينبغي منعه من ذلك وحرمانه ما أمله ولاشتهار ذلك من السلف فقد أوصى جماعة منهم إلى غير الولي ولم ينازعه أحد واختار المصنف رحمه الله أولوية الوارث للآية والخبر وقربه في الذكرى من الأولياء المتعددين في طبقة واحدة أولى من الأنثى فالأب أولى من الأم والأخ أولى من الجدة وكذا في كل مرتبة ولو كان الذكر ناقصا لصغر أو جنون ففي انتقال الولاية إلى الأنثى من طبقته أم إلى وليه نظر من أنه في حكم المعدوم بالنسبة إلى الولاية ومن عموم الآية فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه ولو لم يكن في طبقة مكلف ففي انتقال الولاية إلى الأبعد أو إلى الوجهان واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأنثى في المسألة الأولى وتوقف في الثانية ولو كان غائبا فالوجهان ويمكن سقوط اعتباره مطلقا والحر أولى من العبد لانتفاء ولاية العبد بانتفاء إرثه ومعنى أولوية من ذكر توقف الجماعة على تقدمه أو إذنه ويتعين الثاني إذا لم يكن أهلا للإمامة فلو لم يقدم أحدا ولم يتقدم مع أهليته سقط اعتباره لان الجماعة أمر مهم المطلوب فلا تسقط بامتناعه من بالاذن بل يصلى الحاكم أو يأذن إن كان موجودا وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه واعلم إن ظاهر الأصحاب إن أذن الولي إنما بتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ويمكن إن يقال لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة فإن المراد بها سلطنة في ذلك واستحقاقه لان يفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة وقد تقدم مثله في ولاية الذكر على الأنثى في التغسيل مع عدم إمكان مباشرته والأفقه من الأولياء المجتمعين في درجة واحدة المتساوين فيما تقدم من المرجحات أولى ممن دونه وكذا لو أراد الولي تقديم غيره استحب له تقديمه و
(٣١١)