أن الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف لأنه دعاء وأما وقوف المرأة وسط النساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السلام قلت له المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن وغيرهم أي غير النساء والعراة ولو ثنى الضمير كان أولى أي غير العاري والمرأة يتقدم وإن كان المؤتم واحدا بخلاف جماعة اليومية لقول الصادق عليه السلام في الاثنين يقوم الامام وحده والاخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه وتنفرد الحائض بصف لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن مسلم في الحائض تصلى على الجنازة قال نعم ولا تقف معهم تقف منفردة وانفرادها لكونها حائضا يقتضى انفرادها عن النساء فتتأخر عنهن لو اجتمعن والنفساء كالحائض لمساواتها لها في جميع الأحكام إلا ما استثنى ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي منها بعد فراغ الامام ولاء أي من غير دعاء لقول الصادق عليه السلام فليقض ما بقي متابعا وبإطلاقها عمل المصنف هنا وقيده في غير الكتاب بخوف الفوات وإلا وجب الدعاء وهو أجود لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ووجوب الاكمال بعد فراغ الامام ثابت وإن رفعت الجنازة لقول الباقر عليه السلام يتم التكبير وهو يمشي معها وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر قال في الذكرى وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء إذ لو وإلى لم يبلغ الحال إلى الدفن وهو حسن لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد وإلا تعين موالاة التكبير ويستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الامام ظانا أو نسيانا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله ولا تنقطع بذلك القدوة ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال من إن التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكرا لله تعالى ولا ريب إن عدم العود هنا أولى ولو حضرت جنازة في الأثناء فإن شاء قطع الصلاة على الأولى واستأنف صلاة واحدة عليهما أو أتم الصلاة على الأولى واستأنف على الأخرى وهذا أفضل مع عدم الخوف على الثانية وجعله المصنف متعينا إذا كانت الثانية مندوبة وإنما خير بين القطع والاتمام لان في كل واحدة تحصل الصلاة ولرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به قال في الذكرى والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها إن ما بقي من التكبير على الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرات الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليهما لأنه قطع الضرورة انتهى وقد تحصل من ذلك أن لا نص على القطع ظاهرا وبدونه يشكل فالأولى تركه بل إن لم يكن الاجماع على جوازه يتعين ثم إن لم يخف على الثانية بترك الشروع في الصلاة عليها إلى الفراغ من الأولى فالأولى إفراد كل واحدة بصلاة كما لو حضرتا ابتداء وإلا نوى الصلاة على الثانية بقلبه عند الفراغ من الذكر وإرادة التكبير وكبر ناويا بهما لهما معا ثم يختص كل واحدة بذكرها ويشركهما في التكبير لاتحاده فيهما كما لو حضر ابتداء إلى أن يفرغ من الأولى فيكمل ما بقي من الثانية فلو حضرت الثانية بعد التكبير الأول على الأولى والتشهد نوى عليها وكبر للافتتاح على الثانية ويكون ثاني الأولى ثم يتشهد للثانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويتخير في التقديم ثم يكبر مشتركا ويصلى على النبي وآله للثانية ويدعو للمؤمنين للأولى وهكذا إلى أن يفرغ من الأولى فيدعو للميت الثاني ويكبر له سادسة بالنسبة إلى الأولى وهي خامسة ويمكن استفادة ذلك من رواية علي بن جعفر ويمكن أن يريد بها إكمال الأولى والاستيناف على الثانية فدلالتها قاصرة على معين وقد
(٣١٣)