مع الاجتماع أن يؤذنوا دفعة واحدة ويتعين ذلك مع ضيق الوقت حقيقة أو حكما باجتماع الامام والمأمومين والأفضل مع اتساع الوقت أن يؤذن كل واحد بعد فراغ الاخر والمراد بالمأمومين الذين يدع انتظارهم سعتها يرجى حضورهم عادة فلا ينتظر غيرهم بمجرد الامكان واعلم إن إطلاق العبارة يقتضى فرض التشاح بين المؤذنين وإن تطوعوا ويؤيده الخبر المذكور من قوله عليه السلام لو يعلم الناس ما في الأذان إلا أن يقال لا منافاة بين أخذ الرزق والثواب مع الاخلاص وفى فرضه مع التطوع بعد لامكان أذان الجميع مترتبين أو مجتمعين بحسب سعة الوقت وضيقه اللهم إلا أن يخرجوا بالتعدد عن المعتاد بحيث يؤدى إلى نفور النفس من كثرة أصواتهم فإن الاقبال أمر مطلوب شرعا كما تقدم من استحباب نداوة الصوت وجودته ويجتزى الامام بأذان المنفرد بصلاته إذا سمعه سواء كان مؤذن المسجد أم المصر أم مسجد آخر أم محلة روى عمرو بن خالد عن الباقر عليه السلام قال كنا معه نسمع أذان جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال يجزيكم أذان جاركم وروى أبو مريم الأنصاري عنه عليه السلام أنه صلى بهم في قميص بغير أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له في ذلك فقال إن قميصي كثيف فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء وأنى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلا أتكلم فأجزأني ذلك واشتراط عدم الكلام في الرواية بالنسبة إلى الاجتزاء بالإقامة إلحاقا لها بإقامة نفسه إذا (إن لم يتكلم صح) تكلم بعدها وذلك لا ينافي الاجتزاء بأذان الغير وإن تكلم لعدم قدح الكلام فيه وعليه يحمل إطلاق المصنف والجماعة ويعلم من الخبر عدم اشتراط كون المؤذن قاصدا للجماعة التي تكتفى بأذانه وربما استفيد اشتراط سماعه من الرواية وأما التقييد بكون المؤذن منفردا فمستفاد من الاطلاق إذ لا دلالة فيها على كون المؤذن فيها منفردا أو جامعا ويعلم من اجتزاء الجماعة بأذان المنفرد اجتزاؤهم بأذان الجامع واجتزاء المنفرد بأذان المنفرد والجامع بطريق أولى وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد الظاهر ذلك مع سعة الوقت فإنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين في المسجد الواحد وتقف في الذكرى قال أما المؤذن للجماعة فلا يستحب لهم التكرار معه وما ذكرناه آت فيه أيضا واعلم أن المصنف وأكثر الجماعة حكموا بكون الانسان لو أذن ليصلي منفردا ثم أراد الجماعة استحب له إعادته واستندوا في ذلك إلى ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم وطريق الرواية ضعيف بعمار وقد تقدم اجتزاء الامام بأذان غيره إذا كان منفردا فاجتزاؤه بأذان نفسه أولى ومن ثم ردها المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر واجتزأ بالأذان الأول وأجيب عن ضعف الرواية باعتضاده بالشهرة بين الأصحاب وعملهم وعن الأولوية بالفرق فإن أذان الغير صادف نية السامع للجماعة فكان بمنزلة من أذن للجماعة ولا كذلك من أذن بنية الانفراد وبأن الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف المؤذن لنفسه فالمراد بالغير المنفرد بصلاته خاصة وبالثاني المنفرد بأذانه وصلاته ويؤذن المصلى خلف غير المرضى للتقية ويقيم لنفسه لرواية محمد بن عذافر عن الصادق عليه السلام أذن خلف من قرأت خلفه وغيره من الاخبار وفيها دلالة على عدم الاجتزاء بأذان المخالف كما تقدم فإن خاف الفوات أي فوات الركعة بأن لا يلحق الامام راكعا كما يدل عليه الرواية مع احتمال إرادة فوات الصلاة بأسرها محافظة على تحصيل فضيلة الأذان اقتصر من فصول الأذان على التكبيرتين الأخيرتين وقد قامت الصلاة مرتين قبل التكبيرتين إلى آخر الإقامة والمستند رواية عمار بن كثير عن الصادق عليه السلام قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان
(٢٤٧)