نظر لان مدعى الشرطية لا يحتج بمجرد توقف التأثير على النية بل بالمجموع منه ومن التقدم وظاهر أن الأمرين معا لا يشارك الجزء فيهما الشرط وإنما اتفق الجواب هكذا لتعريف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه التأثير من غير قيد فكان الجواب عنه والمصادرة إنما تتم لو ادعى الخصم إن أول الصلاة النية والاخر إن أولها التكبير من غير دليل والامر هنا ليس كذلك بل مدعى إن أول الصلاة التكبير يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير وإذا ثبتت دلالته بطل القول بأن أولها النية فلا يكون مصادرة بل الأولى في الجواب منع دلالة بخبر على أولية التكبير إذ لا يلزم من وصفه بالتحريم كونه أولا إذ لا امتناع في كون التحريم يحصل بالجزء الثاني و الثالث وغيرهما فإن ذلك موقوف على حكم الشارع فيرجع في الأولية إلى دليل آخر وتخلف الحكم بتوقف العمل على النية في صورة النظر الموجب للمعرفة لا ينقض الكلية فيما عداها لان الحصر المستفاد من إنما في الرواية أفاد توقف جميع الأعمال على النية فكلما خرج منه من الافراد بقي الباقي داخلا في مدلول اللفظ ولا دليل على اخراج النية من البين فالايراد لازم ومنه يعلم فساد الجواب الرابع فإن العدول فيه إلى المعنى المجازى متفرع على عدم صحة المعنى الحقيقي وهو تعلق النية بمجموع العبادة وأما مغايرة النية للعمل وعدم كونها جزءا منه فكأنه في خبر الوضوح إذ لا يشك عاقل في كون نية الخياطة والكتابة وأشباههما من الأعمال ليست جزءا منها ولا فرق بينها وبين الصلاة إلا ما تقدم من اشتراطها بباقي الشروط المتقدمة غيرها ولا دلالة فيه على الجزئية إذ شروط الصلاة ليست على وتيرة واحدة حتى تخرج النية بمخالفتها عن الشرطية إلا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا فتبطل بدونها عمدا وسهوا والاستقبال لا تبطل بدونه سهوا على بعض الوجوه كما مر تفصيله والستر مختلف في كونه شرطا مطلقا أو مع العلم إلى غير ذلك من الاختلاف ومن المقرر إن القدر الجامع بينها كون المشروط عدما عند عدم شرطه فإذا لم تخرج هذه الشرايط عن الشرطية بهذا الاختلاف فما الذي أخرج النية عنه بمخالفته لها فيما ذكر مع تخلفه عنها في ذلك لعارض وهو اعتبار مقارنتها للتكبير الموجب لتقدم باقي الشرائط عليها فاشتراطها بها لا لذاتها بل لهذا الوجه وذهب بعض الأصحاب إلى كونها مترددة بين الجزء والشرط وأنها بالشرط أشبه جمعا بين الأدلة لتعارضها وإن كان بعضها غير تام وأنت خبير بعد الإحاطة بما مر أن يقول بالشرطية أوضح واعلم أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق هذا الخلاف إلا بيان الواقع لاتفاق القولين جميعا على أنه يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ولو أطلق عليها الركن بهذا الاعتبار لا غير جاز لأنه العمدة في إطلاق الركن كما جعل ابن حمزة الأركان ستة وأضاف إلى الخمسة المشهورة استقبال القبلة ونفى عنه المصنف البأس محتجا ببطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا وقد تظهر فائدة القولين فيما لو نذر الصلاة أو للمصلى في الوقت المعين فاتفق فيه مقارنة التكبير لأوله فإن جعلناها جزءا لم يبر ولم يستحق وإن جعلناها شرطا بر واستحق وفرع بعضهم على القولين ما لو سهى عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم ذكر قبل أن يكبر فعلها سابقا فحكم ببطلان الصلاة على الأول لزيادة الركن دون الثاني وليس بجيد لان زيادة النية مما يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركن لان استحضار النية في مجموع الصلاة هو الواجب لولا المشقة كما تقدم مرارا والاكتفاء بالاستدامة حكما ارتفاقا بالمكلف ولا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدا وسهوا متنافيا بوجه من الوجوه ولو قيل أن القصد إلى استينافها يقتضى بطلان الأولى فهو خروج عن المسألة فإن ذلك لا يختص بكونها ركنا فإن سبب البطلان حينئذ نية القطع أو عدم الاستدامة الحكمية وربما فرع بعضهم على القول بالشرطية جواز إيقاعها قاعدا ح
(٢٥٥)