على الميت وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام يغتسل الذي غسل الميت وإن غسل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه قبل الغسل ويقبله وهذا الحديث كما يدل على صدق الموت قبل البرد كذلك يدل على جواز تغسيله قبله أيضا وكذلك يدل على وجوب غسل المس وهو مع ما قبله حجة على المرتضى القائل بعدم وجوب غسل المس وكذا غيرهما من الأحاديث الصحيحة ومما يدل على وجوب الغسل بمسه قبل البرد ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما أصاب الثوب فيه وما رواه ميمون بن إبراهيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك وهذان الخبران دلا على نجاسة الميت مطلقا من غير تقييد بالبرد فمدعى التقييد يحتاج إلى دليل عليه ودلا أيضا على أن نجاسة الميت تتعدى مع رطوبته ويبوسته للحكم بها من غير استفصال وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال وإلا لزم الاغراء بالجهل ويندرج في قبلية التطهير بالغسل الميمم ولو عن بعض الغسلات ومن فقد في غسله الخليطان أو أحدهما فإن الأصح وجوب الغسل بمس كل واحد منهم ومغسل الكافر ومن تعذر تغسيله لكن يندرج في العبارة الشهيد فإنه لم يطهر بالغسل بل هو طاهر في نفسه ولا يجب بمسه غسل فكان عليه إن ينبه على حكمه وظاهر العبارة أن وجوب الغسل بالمس مغيى بكمال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله فيجب عليه قبل كماله ورجح المصنف في غير هذا الكتاب والشهيد وجماعة عدم وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله لان الظاهر أن وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران وقد حكم بطهارة العضو المفروض ونجاسة الميت وإن لم تكن عينية محضة لا أنها عينية ببعض الوجوه فإنها تتعدى مع الرطوبة وأيضا فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو ولأصالة البراءة من وجوب الغسل وفيه نظر لان الحكم لا يتم إلا مع جعل نجاسته عينية محضة أما الحكمية فلا دليل على تبعضها بل الأصل كون هذا الغسل كغسل الاحداث فيكون مجموع الغسل هو السبب التام في رفع النجاسة الحكمية ولهذا وجبت النية في غسله نعم لو جعلناها عينية محضة كما ذهب إليه المحقق فلا إشكال في عدم الوجوب ونمنع كون الغسل تابعا لمسه نجسا بل لمسه بعد البرد بل ذلك عين المتنازع وعليه الدوران ممنوعة وينتقض على مذهب الشهيد بمس العظم المجرد فإنه يوجب به الغسل مع أنه قد يكون طاهرا بل قد يطهر قبل مسه فإنه قابل للطهارة من الخبث ولا يتعلق به الحدث منفصلا لأنه جزء لا تحله الحياة وقد أجمع الأصحاب على طهارة ما لا تحله الحياة من غير نجس العين ومنه العظم فإيجابه الغسل بمسه ينقض دوران وجوب الغسل مع نجاسة الممسوس وأما قوله وقد حكم بطهارة الجزء المفروض إلخ فجوابه أن الغسل المجعول غاية لنجاسة الميت هو غسل الميت لا عضو من أعضائه قطعا وأصالة البراءة قد انتفت بالأدلة نعم يبقى هنا إشكال وهو أن مقتضى القواعد الفقهية أن طهارة المحل من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول ولا يتوقف بعدها على تطهير جزء آخر فعلى هذا إذا كمل غسل عضو وجب الحكم بطهارته من الخبث بحيث لا يجب غسل اللامس له بعد ذلك الغسل الجنتي إذ لو توقف طهارة ذلك العضو من الخبث على طهارة المجموع لزم مخالفة القاعدة السالفة وحينئذ يبعد الحكم بوجوب الغسل بمسه دون غسل العضو اللامس إذ لم يعهد انفكاك الغسل عن الغسل إلا على مذهب الشهيد ره من وجوب الغسل بمس العظم المجرد مع أنه قد يكون طاهرا
(١١٤)