في غير ذلك وإن كان الجهاد سائغا كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الاسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الامام أو نائبه فإنه لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الاحكام وإن شارك الشهداء في الفضيلة على ما اختاره المصنف و جماعة ولكن إطلاق الاخبار وعموم بعضها مثل قول الصادق عليه السلام الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل يقتضى كونه شهيدا وثبوت الاحكام له واختاره الشهيد والمحقق في المعتبر وهو حسن قال في المعتبر ما ذكره الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبي أو الامام زيادة لم يعلم من النص وأما المقتول دون ماله وأهله في حرب قطاع الطريق فليس بشهيد بالنسبة إلى الاحكام إجماعا وإن ساوى في الفضيلة إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن الدين وإطلاق الشهادة في الاخبار عليه وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا للمشاركة للشهيد في الاحكام بل للمساواة أو المقاربة له في الفضيلة وقوله في التعريف وهو من حزبهما يخرج به المسلم الباغي المقتول في المعركة كذلك فلو لا القيد لدخل في التعريف وقوله بسببه أي بسبب القتال يخرج به ما لو مات حتف أنفه وشمل التعريف الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم والمقتول بسلاح نفسه وغيره حتى الموجود في المعركة ميتا وعليه أثر القتل أما لو خلا عنه فحكم المصنف وجماعة بكونه شهيدا أيضا عملا بالظاهر ولأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر وقيل ليس بشهيد للشك في الشرط وأصالة وجوب الغسل وحكم الشهيد المذكور أن يصلى عليه من غير غسل ولا كفن بل يدفن بثيابه للاجماع نقله المصنف في النهاية ولفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك بشهداء أحد وقال رملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا فرق في سقوط تغسيله بين الجنب وذات الدم وغيرهما على الأقوى للعموم خلافا للمرتضى حيث أوجب تغسيل الجنب لاخبار النبي صلى الله عليه وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا وأجيب بعدم استلزامه تكليفنا بذلك فلعله تكليف الملائكة ويعارض بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزى للجنابة ولغسل الميت وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه أو شئ منها فلو جرد منها كفن كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد فإنه كفنه وصلى عليه بسبعين تكبيرة ولا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها حتى السراويل لأنها من الثياب وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين لعدم صدق اسم الثياب عليها ولا تدخل في النص المتقدم فيكون دفنها معه تضييعا وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ودعوى إطلاق اسم الثوب على الجلد مندفعة بأن المعهود عرفا هو المنسوخ فينصرف الاطلاق إليه ولا فرق في نزعها عنه بين إصابة الدم لها وعدمها إلا على رواية ضعيفة برجال الزيدية تضمنت دفها معه إن أصابها الدم ودفن الثياب معه واجب فلا تخيير بينها وبين تكفينه بغيرها عندنا وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه فيجب تغسيله وتغسيل الجزء الذي فيه الصدر وتكفينه والصلاة عليه وفي وجوب تحنيطه نظر من الحكم بكونه كالميت ومن فقد مواضع الحنوط الواجبة وإطلاق المصنف هنا جريان الاحكام يقتضى الجزم بالحنوط فإن قلنا به أجزاء وضع مسمى الكافور عليه ويمكن جريان الاشكال في تكفينه بالقطع الثلاثة لعدم وجوب ستر المئزر للصدر لكن يزول بجوازه أو استحبابه وبأن بعض الأصحاب يرى جواز كون الثلاثة لفائف تستر جميع البدن ولا يقال لو كان جواز ستر الصدر بالمئزر كاف في وجوب تكفين الصدر بالثلاثة لزم مثله في الحنوط لاستحباب تحنيط الصدر فضلا عن جوازه خاصة لأنا نجيب بالفرق بين الفردين فإنه في المئزر محكوم عليه بالوجوب سواء
(١١١)