في أكفانه وفعله الأنبياء عليهم السلام بعده إلى أن درس في الجاهلية فأحياه نبينا صلى الله عليه وآله وفي صحاح العامة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير (بكثير صح) أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وفي أخبارنا أنه صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فشق جريدة بنصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وقال يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين وعن الباقر عليه السلام إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافهما إن شاء الله تعالى قال المرتضى رضي الله عنه في الرد على منكرهما من العامة التعجب من ذلك كتعجب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه وكثير من الشرائع مجهولة العلل إذا تقرر ذلك فقد علم مما سلف من الاخبار كونهما من النخل وإلا أي وإن لم يوجد النخل فمن السدر وإلا فمن الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهذا الترتيب ورد في خبر سهل بن زياد عن عدة وإلا فمن شجر رطب ذكره الأصحاب وروى علي بن إبراهيم أنها إذا فقدت من النخل يبدل بغيرها من غير ترتيب وفي رواية أخرى عنه يبدل بالرمان والجمع بينهما وبين خبر سهل بتأخير الرمان عن الخلاف كما صنع الشهيد رحمه الله في الدروس فإن فقد الرمان فعود أخضر وعليه يحمل إطلاق البدل في الرواية السالفة لما روى عن الكاظم عليه السلام لا يجوز اليابس والتعليل المتقدم يدل عليه وأما قدرهما طولا فالمشهور كونه قدر عظم الذراع وروى قدر ذراع وفي آخر قدر شبر وقيل أربع أصابع فما فوقها قال في الذكرى والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين قال وهل تشق أو تكون صحيحة الخبر دل على الأول والعلة تدل على الثاني والظاهر جواز الكل وفي دلالة بالعلة على الثاني نظر لما تقدم من أن العذاب والحساب كله في يوم واحد أو أقل والخضرة لا تزول في هذه المدة وإن شقتا قطعا ولكن استحب الأصحاب جعلهما في قطن محافظة على الرطوبة وهو يدل على استمرار النفع بهما زيادة على ما ذكر وهو موافق لطول وحشة البرزخ وأهواله وأما محلهما فالمشهور أن أحديهما من جانبه الأيمن لاصقة بجلده من ترقوته والأخرى من ترقوه جانبه الأيسر بين القميص والإزار وقيل أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار وفي خبر يونس يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي الساق ونصف فيما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن واختاره بعض الأصحاب وروى عن الصادق عليه السلام حين سأله بعض أصحابه عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس قال المحقق في المعتبر مع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت انتهى هذا مع إمكان ذلك ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن لخبر سهل وإطلاق العبارة بل كلام الأصحاب والاخبار تقتضي عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون إقامة للشعار وإن كان التعليل قد يوهم خلاف ذلك و ممن صرح بوضعها مع الصغير والمجنون الشهيد في البيان وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام على اللفافة والأولى أن يراد بها الجنس فيشمل الحبرة والإزار وعلى القميص والإزار وهو المئزر لاطلاقه عليه لغة هذا أن جعلنا اللفافة للأعم من الإزار بحيث يشمله ويمكن أن يريد بها الحبرة ويريد بالإزار المعروف منه وهو اللفافة الواجبة وفي الدروس جمع في الكتابة بين الحبرة واللفافة والإزار وهو دال على ما
(١٠٧)