استنادا إلى اخبار لو سلم دلالتها كانت معارضة بأقوى منها وأظهر دلالة أو تعذر استعماله للبرد المؤلم في الحال ألما شديدا لا يتحمل مثله عادة مع أمر العاقبة فإنه سوغ له التيمم حينئذ كما صرح به المصنف في المنتهى والنهاية لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر أما لو تألم بالبرد الماء يمكن تحمله عادة لم يجبر التيمم قطعا لانتفاء الضرر وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع ويمكن المنع من التيمم مع البرد الذي لا تخشى عاقبته مطلقا لظاهر الخبر وهو الظاهر من اختيار الشهيد رحمه الله وحكم الحر في ذلك حكم البرد وإنما خصه بالذكر لأنه الأغلب في المنع وكذا لو كان تعذر استعماله لسبب الشين وهو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم وإنما كان مانعا لأنه نوع من الأمراض خصوصا مع تشقق الجلد ولا فرق في الشين بين شدته وضعفه للاطلاق وصرح به المصنف في النهاية وقيده في المنتهى بكونه فاحشا لقلة ضرر ما سواه وهو أولى والمرجع في ذلك كله إلى ما يجده من نفسه ظنا أو تجربة أو إلى أخبار عارف ثقة أو من يظن صدقه وإن كان فاسقا أو صبيا أو امرأة أو عبدا أو كافرا لا يتهمه على دينه ولا يشترط التعدد ولا فرق في ذلك بين الطهارتين ومتى خشى شيئا من ذلك لم يخبر استعمال الماء لوجوب حفظ النفس فلو خالف واستعمله ففي الاجزاء نظر من امتثال أمر الوضوء أو الغسل ومن عدم الاتيان بالمأمور به الآن فيبقى في العهدة والنهى عن استعماله في الطهارة المقتضى للفساد في العبارة وهو أقرب أو خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال له أو لغيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر اتلافها إنسانية أم حيوانية ولا اعتبار بغيرها كالمرتد عن فطرة والحربي والكلب العقود والخنزير وكل ما يجوز قتله سواء وجب كالزاني المحصن أم لا كالحية والهرة الضارية ولا فرق في خوف العطش بين الخوف على النفس أو شئ من الأطراف أو خوف مرض يحدث بسببه أو يزيد أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي حيث يحتاج إليه أو مزاولة أمور السفر التي لا يتم بدونها لان ذلك كله ضرر ولا فرق في تقديم دفع العطش على الطهارة بين أن يكون عنده ماء نجس يمكنه دفع العطش به والطهارة بالطاهر أولا لان رخصة التيمم أولى من رخصة استعمال النجس نعم لو أمكن أن يتطهر به ويجمع المتساقط من الأعضاء للشرب على وجه يكتفى به وجب جمعا بين الحقين ولو تطهر به في موضع العطش فالظاهر البطلان كما لو تطهر به مع خوف الضرر بالمرض للنهي المقتضى للفساد واستقرب المصنف في النهاية الاجراء لامتثال أمر الوضوء وفيه نظر لان مطلقه مقيد بالقدرة على استعمال الماء وهو منتف هنا أو خوف اللص أو السبع في طريق الماء على النفس المحترمة أو شئ من الأطراف كذلك أو المال المحترم له أو لغيره فيسقط عنه السعي إليه وإن كان قريبا منه لنفى الحرج والنهى عن الالقاء في التهلكة ولقول الصادق عليه السلام لا أمره أن يضرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع والخوف من وقوع الفاحشة كذلك سواء الذكر والأنثى وكذا الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع وفي إلحاق الخوف على الدابة بذلك نظر والظاهر الالحاق لدخول الفاحشة والخوف مع عدم سبب موجب له بل بمجرد الخبر كالخوف للسبب عند المصنف وجماعة لاشتراكهما في الضرر بل ربما أدى الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله أما الوهم الذي لا ينشأ عنه ضرر فلا أو الخوف من ضياع المال بسبب السعي و إن لم يكن من اللص أو السبع ويمكن أن يريد بخوف اللص أو السبع على النفس وبقول أو ضياع المال ذهابه بسببهما والأول أمثل ولا فرق بين المال القليل والكثير لاطلاق الامر بإصلاحه أو عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء والدلو والرشا حيث يحتاج إليها والقادر على شد الثياب بعضها ببعض والتوصل إلى الماء بها ولو بشق بعضها
(١١٧)