لم يكن عينه ويعتبر فيها قصد الفعل لوجوبه إن كان واجبا كما لو توقفت عليه عبادة واجبة أو ندبه إن كان مندوبا في الكلام في اعتبار نية الوجوب أو الندب فيه قريب من الكلام في نية الوضوء وكذا غيرهما من المميزات فليحظ هناك مقام حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاما ولا ريب في اعتبار القربة في هذه النية كغيرها وقد سيف معناها ووجه وجوبها ويجب مع ذلك نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر لاختلافها حقيقة فلا بد من تمييز أحدهما عن الاخر بالنية وهذا يتم مع اجتماعهما عليه كمن عليه غسل ووضوء وتعذر عليه فعلهما أما من عليه أحدهما خاصة فيشكل وجوب التمييز لعدم إمكان وقوع الاخر منه ليميزه عنه وقدم التنبيه عليه في مميزات الوضوء ولا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث لامتناعه منه إذ التيمم إنما يزيل المنع من الصلاة الذي هو أثر المحدث لا المانع الذي هو المؤثر ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع أنه ليس من قبيل الاحداث وإنما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد تخلف عنه أثره بواسطة التيمم وقد ادعى جماعة منهم المحقق في المعتبر إجماع العلماء كافة على عدم رفعه الحدث ومتى لم يرفعه امتنعت نيته لعدم اعتبار نية الممتنع شرعا وكذلك ادعى في المعتبر الاجماع على أن وجود الماء ليس حدثا ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه لكن هذا باطل لان الحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد صليت بأصحابك وأنت جنب فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل ولو لوحظ هنا عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق المشتق تساوى ما بعد التيمم ما بعد الغسل وقد تقرر انتفاؤه بعد الغسل فيدل على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعا كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا ورجح الشهيد في قواعده جواز نية رفع الحدث بناء على أن التمكن من استعمال الماء جاز أن يكون غاية للرفع كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره وفي الذكرى جواز نية رفع المانع من الصلاة لأنه في معنى الاستباحة وفي الدروس أنه أن نوى رفع الماضي صح كما يصح ذلك من دائم الحدث وفي الجميع منع أما الأول فلان رفع الحدث في الطهارة المائية ليس مغيى بغاية أصلا وإنما المانع أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة أخرى بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول غايته أنه مبطل لفائدة الطهارة لأنه من نواقضها ولا كذلك التيمم فإن إزالة المانع ليست إزالة كلية بل إنما رفع أثره إلى أحد معين مضروب وهو أما طرو حدث أو التمكن من استعمال الماء فإذا وجد أحدهما عاد الأول بعينه حتى كأنه لم يزل ولهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن ولو كان رافعا لما وجب إلا بحدث آخر موجب للغسل نعم ربما تمشى ذلك على مذهب المرتضى القائل بأن من تيمم بدلا من غسل الجنابة ثم أحدث أصغر ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضأ به لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى فإن ذلك يشعر بكون التيمم رافعا وسيأتي بيان ضعف هذا القول وأما الثاني فلان رفع المانع هو بعينه رفع الحدث إذ ليس المراد به نفس الخارج الناقض وإن كان قد يطلق عليه اسم الحدث لان الحدث بهذا المعنى يستحيل رفعه لأنه قد صار رافعا ويمنع رفع الواقع وإنما المراد بالحدث أثر الخارج وهو المانع الحاصل بسببه والفرق بينه وبين الاستباحة أن المراد بالرفع إزالة أثر الواقع بالكلية حتى كأنه لم يكن والاستباحة رفع المنع منه أعني استعادة (استفادة صح) جواز فعل المشروط بالطهارة سواء زال المانع بالكلية ولم يقارنه مانع آخر كطهارة المختار فإن الرفع أو الاستباحة
(١٢٣)