(عليهما السلام) غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باعها قسمها ثلاثة أثلاث، يجعل ثلثا في سبيل الله، وثلثا في بني هاشم وبني عبد المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، يضعه فيهم حيث يريد الله، فإن حدث بالحسن حدث والحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي (عليهما السلام)، وإن الحسين بن علي (عليهما السلام) يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا، وله منها مثل الذي كتبت (للحسن) (6) وعليه مثل الذي على الحسن، وإن الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي، فإني إنما جعلت الذي لبني فاطمة ابتغاء وجه الله، ثم لكريم حرمة محمد (صلى الله عليه وآله)، وتعظيما وتشريفا ورضى بهما، وإن حدث بالحسن والحسين حدث فالولد الاخر منهما ينظر في ذلك، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني علي فإن وجد فيهما من يرضى دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم وذوو رأيهم وأسنانهم، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على (ما حبسه هو) (7) إلى بني فاطمة، وكذلك مال فاطمة (عليها السلام) إلى بنيها " وذكر باقي الوصية.
(16090) 5 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال. " تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بدار له بالمدينة في زريق، فكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، وهو حي