والميثب، والحسنى، والصافية، ومشربة أم إبراهيم (1)، إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن مضى علي فإلى الحسن (عليه السلام)، فإن مضى الحسن فإلى الحسين (عليهما السلام). فإن مضى الحسين (عليه السلام) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي، شهد الله على ذلك، والمقداد ابن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب ".
(16087) 2 دعائم الاسلام. عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال.
" تصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه، وأوقفها على فاطمة (عليها السلام) منها، العراف (1)، والبرقة، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، والحسنى، والزلال (2)، والمنبت ".
(16088) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه " قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفئ، فأصاب أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) منه أرض، فاحتفر فيها عينا، فخرج منها ماء ينبع منها (1) في السماء كهيئة عنق البعير، فجاء إليه بذلك البشير، فقال. بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا (2) في حجيج بيت الله، وعابري السبيل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمن باعها أو وهبها