محمد (صلى الله عليه وآله)، في مالها إن حدث بها حادث، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة السقي (1) ونفقة العمل (2)، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها (3) القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وأنها (4) أمرت لنساء محمد أبيها (صلى الله عليه وآله) خمسا وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية، وكتبت في أصل مالها في المدينة، أن عليا (عليه السلام) سألها أن توليه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا تفرق، ويليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه، فيدفع مالي ومال محمد (صلى الله عليه وآله) ولا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به، فالامر بيد الله تعالى وبيد علي (عليه السلام)، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين، المال جميعا مالي ومال محمد (صلى الله عليه وآله)، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر (5)، ويعطيها في المال ما كان، ونعلي (6) الآدميين والنمط (7) والحب (8) والسرير والزربية (9) والقطيفتين (10)، وإن حدث بأحد
(٥٥)