ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمة (عليها السلام) في مالها وقضت فيه، والله شهيد، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب كتبها، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال أبي. هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها ".
(16093) 8 عن زيد بن علي قال. أخبرني أبي، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: " هذه وصية فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، أوصت بحوائطها السبع: العواف والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم (1)، إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي، وإلى أخيه الحسين، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) " الخبر (16094) 9 عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الحيطان السبعة، فقال: " كانت ميراثا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقفا، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، والنائبة يلزمه فيها فلما، قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فشهد علي (عليه السلام) وغيره أنها وقف، وهي الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم،