يقول: محرمة ".
[17084] 7 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ".
[17085] 8 - عوالي اللآلي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ".
19 - (باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها) [17086] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها (1)، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال:
" لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها.
[17087] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: " إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ".