قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: " قول الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ (١) " الخبر.
[١٧٢٤٩] ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: " نزلت في القرآن، وهو قول الله: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (1) " الخبر.
[17250] 10 - وعن النضر، عن عاصم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " حدثني جابر عن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه، قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب، ما زنى إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة ".
[17251] 11 - وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:
جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: " أحلها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة " فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر، فقال: " وإن كان فعل " فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال: " فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك " قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير، فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك