[17239] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب، (فإن) (1) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح ".
[17240] 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوج إن شاءت، ولا عدة عليها، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب ".