[١٧٢٢٨] ٣ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم، فقال: " هذا أمر عديد (١) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصلى علي (عليه السلام) ورائهم ".
[١٧٢٢٩] ٤ - وعن النضر: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟ فقال: " يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته ".
[١٧٢٣٠] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي، فقال: " ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن!؟ ".
[١٧٢٣١] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية، قال:
" لا، عليك بالبله من النساء " قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " فأين أهل استثناء الله؟ قول الله أصدق من قولك: ﴿الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله - سبيلا﴾ (1) ".