(عليه السلام): " هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها ".
[١٧١٤٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - إلى قوله - إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (1) وقال: " لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مرادة، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله " قال: وقد دخل أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها، فسلم عليها وقال: " كيف أنت با بنت حنظلة؟ " قالت: بخير - جعلت فداك - يا بن رسول الله، قال: " إنك قد علمت قرابتي من رسول الله (صلى الله وعليه وآله)، ومن علي (عليه السلام)، ومن حقي في الاسلام، وبيتي في العرب " قالت: غفر الله لك يا أبا جعفر، تخطبني في عدتي، قال: " ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني، وقد دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها (وهي في عدتها) (2)، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده، فما كانت تلك خطبة ".
[17145] 5 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لما خطب أم سلمة، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، فأرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقول: يا رسول الله إني امرأة مسنة، وإن