بالمعروف) (١) قال: " شئ جعله الله لصاحب هذا الامر " قال:
قلت: فهل لذلك حد؟ قال: " نعم " قلت: وما هو؟ قال: " أدنى ما يكون ثلث الثلث ".
(١٦٣٢٧) ٨ وعن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾ (١) قال: " حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر " قال قلت: لذلك حد محدود؟ قال:
" نعم " قلت: كم؟ قال: " أدناه السدس، وأكثره الثلث ".
(١٦٣٢٨) ٩ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: في قوله تعالى:
﴿ان ترك خيرا الوصية﴾ (1) قال قال الصادق (عليه السلام): " وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث " قيل له: كم هو قال: " أدناه ثلث المال، والباقي فيما أحب الميت ".
(16329) 10 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان رجلا أوصى إلي بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الأخرى، وليس أصبت بما بقي نسمة، فقال: " انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه، ففكه بها ".
تم الجزء الرابع من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيد مؤلفه العبد المذنب المسئ (حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي) في آخر نهار