ألا فمن كانت منا فليقتد بنا، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر " الخبر.
(15959) 12 وعنه (عليه السلام) قال: " أدوا الأمانة إلى البر والفاجر، فلو أن قاتل علي (عليه السلام) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه " وقال (عليه السلام): " أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) ".
(15960) 13 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال له رجل: يا رسول الله، إن لي على فلان دينارا، وله عندي أمانة، أ فلا أقضي ديني من أمانته، قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ".
(15961) 14 وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم تواصل برة أو فاجرة، والأمانة، والعهد ".
الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه (صلى الله عليه وآله)، مثل الخبر الأول، وأسقط السؤال (1).
(15962) 15 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد (1) بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين