5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن.
أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى ويأتي.
(34285) 7 - وعنه عن علي، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون.
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي عليه السلام: أين الرابع؟ قالوا: الان يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة. وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني مثله. ورواه الصدوق باسناده عن