إنكار الحكم الأول، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه السلام من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.
6 - وعنه عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير:
عمن رواه.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله: المحصن يجلد مائة، ويرجم.
(34190) 8 - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.
9 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة.
10 - ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وزاد: والنفي من بلد إلى بلد. قال: وقد نفى أمير المؤمنين عليه السلام من الكوفة.