عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم.
4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل، واعف عنه فيما يأتي إليك.
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. ورواه الكليني كما مر.
6 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن زنت جارية لي أحدها؟
قال: نعم، وليكن ذلك في ستر فإني أخاف عليك السلطان.
(34170) 7 - ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال. وليكن ذلك في سر لحال السلطان.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.