سعيد. أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا، وجوز حمله على التقية قال: لأنه مذهب جميع العامة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم إلا أنه أسقط قوله: وهما اللذان الخ. أقول: خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى ويأتي.
(34185) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
4 - وبالاسناد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة 5 - وعنه عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين: جلد، ورجم في ذنب واحد. أقول: ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط، ثم حمله على