محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
19 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
20 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقبل شهادة المرأة (*) والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
21 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السياري، عن عبد الله