يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب مثله. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
47 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب عليه السلام: لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.
48 - قال: وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
49 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال:
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(33935) 50 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده إلى محمد بن سنان عن