الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز. قال الشيخ:
الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما فيه شركة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.