ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا. أقول:
حمله الشيخ على ما مر من التقية وعدم القبول في الجميع، ويحتمل الحمل على الإنكار.
41 - وعنه عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.
42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول:
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد مثله. أقول:
حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة، واستدل على كونه للتقية، برواية داود ابن الحصين السابقة.
43 - وعنه عن الحسين، [الحسن] بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
44 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
(33930) 45 - وعنه عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام