عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون، ولا تجوز في الكثير.
23 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
24 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان [سليمان]، قال:
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. أقول: حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية، بل تقبل في الربع لما مر، ويحتمل التقية.
(33910) 25 - وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
26 - وعنه عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام إلا أنه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة.
27 - وعنه عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل. أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهن الدية، لما مضى ويأتي.