28 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل. أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة، لما مر.
29 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.
أقول: خصه الشيخ بما عدا حد الزنا، لما مر.
(33915) 30 - وعنه عن عبيد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. أقول: وتقدم وجهه.
31 - وباسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
32 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.