حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
17 وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. وباسناده مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
18 - وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
19 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
(933905) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
21 - وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال:
تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
22 - وعنه عن صفوان، ومحمد بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن