الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
12 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الغلام، [الصبي]، صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله.
13 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(33900) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
16 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة