قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1) قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.
ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2).
(23172) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
(23173) 21 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رقية (1)، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
لا تبعه حتى تقبضه.
(23174) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:
لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.