ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري (2) ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه (3).
(23131) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة.
(23132) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.