العبد.
(23880) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (2) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا (3) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (4) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد (5).
أقول: تقدم وجهه (6).