محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
(23643) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل شارك رجلا في جارية فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شئ، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(23644) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.
(23645) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): رجل يدل الرجل على السلعة