ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(23314) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1).
(23315) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال، سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير (2) وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان (3).
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله (4).