عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن النضر بن سويد، وقال: إن كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيته الأداء (2).
(23779) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق (23780) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته.
ورواه الصدوق مرسلا (2) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).