عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لئن أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
(23784) 2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
(23785) 3 - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.
(23786) 4 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (1) من الزكاة.