محرم (1) فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.
وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال:
عليه بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: لا شئ عليه (2).
[17416] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم... الحديث.
[17417] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال: - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).