[١٧٢١٦] ٣ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
[١٧٢١٧] ٤ - قال الشيخ: وروي أن رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام (١) وكسرته، فهل علي كفارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له: صدقت يا بني، ثم تلا: ﴿ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم﴾ (2).
ورواه المفيد أيضا في (المقنعة) مرسلا (3).
[17218] 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو محرم؟ قال: يرسل