تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٩١
(1759) 405 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات.
(1760) 406 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
(1761) 407 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(1762) 408 محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
(1763) 409 - صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
(1764) 410 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا.

- ١٧٢٦ - الكافي ج ١ ص ٣١٣ وقد سبق برقم ٢٢٣ من هذا الباب.
- ١٧٦٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ وفيه العمرة.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست