محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنه يجوز له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(17951) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال:
فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل.
(17952) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل.
أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى (1)، ويأتي (2).
(17953) 10 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن