فطفت طوافا آخر (1)، فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت (2) وذهبت، قال: ليس عليك شئ.
(17947) 4 - وعنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم (1) سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
(17948) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟
قال: يبنى على يقينه.
(17949) 6 - قال الصدوق: وسئل (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (2) (17950) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن