صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: أما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله.
[17693] 2 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم؟ فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
[17694] 3 - وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال:
بئس ما صنع، وما كان ينبغي له أن يأخذه قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا؟ قال: يرجع (1) إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
[17695] 4 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان:
لقطة الحرم وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها (1) وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن