[17688] 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى (2) ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (4).
[17689] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلى يصلي عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (2)، وفي التكفين (3).