عيسى مثله إلا أنه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3).
[17696] 5 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها.
[17697] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال (1): هو له.
[17698] 7 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الأرجاني قال: كتبت إلى الطيب (عليه السلام): إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحيت (1) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟
فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد