أبي عبد الله (عليه السلام) وسأله عن قول الله عز وجل: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (1)؟ قال: إذا أخذ (2) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد، فإن (3) أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم، لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
[17617] 11 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ قال: هو مثل من يكر في الطريق (2) فيأخذ الشاة والشئ (3) فيصنع به الامام ما شاء.
قال: وسألته عن طائر أدخل الحرم (4)؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول: (ومن دخله كان آمنا) (5).
[17618] 12 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)