يجزي (٣) عنه.
[١٧١٠١] ٦ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (١) قال: في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان (٢) فراخا فعدتها من الحملان، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور.
[١٧١٠٢] ٧ - وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
جزاء (١) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (2) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وعلى تفصيل آخر (3).