فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
[17441] 6 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال:
عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.
[17442] 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[17443] 8 - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال:
لا.
أقول: حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (1).
[17444] 9 - وبإسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.